السيد محمد الحسيني الشيرازي
32
الوصائل إلى الرسائل
المسألة فيدّعي الاجماع ، إلّا أنّ مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم عليه السّلام . فالمحسوس المستلزم عادة لقول الامام عليه السّلام مستحيل التحقّق للناقل ، والممكن المتحقّق له غير مستلزم عادة . وكيف كان ، فإذا ادّعى الناقل الاجماع ، خصوصا إذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الأعصار أو أكثرهم إلّا من شذّ - كما هو الغالب في اجماعات مثل